Skip to main content

نص القرار بقانون المسمى بحماية الثورة وهو في حقيقته اعلان لحالة طواريء، القانون أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يهدف إلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتوفير السبل الاستثنائية القانونية لإنجاز هذه المحاكمات، دون ضمانات.


نص القانون المسمى بحماية الثورة وهو في حقيقته اعلان لحالة طواريء:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.

ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:

الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.

كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.

المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012.

كتب: بوابة المصري اليوم
الجمعة, 23/11/2012 00:05

Comments

Popular posts from this blog

مقارنة بين الأخذ بنظام المجلسين والأخذ بنظام المجلس الواحد

حجج ومبررات الأخذ بنظام المجلسين . تعرض الباحث في المطلب السابق لحجج ومبررات أنصار الأخذ بنظام المجلس الواحد، وفي المقابل فإنه يوجد اتجاه في الفقه مؤيد للأخذ بنظام المجلسين وقد صاغ العديد من الحجج والمبررات تأييدًا لرأيه، وهي تتمثل في رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية، ومنع التسرع في التشريع، ومنع استبداد السلطة التشريعية، فنظام المجلسين يخفف من حدة النزاع بين البرلمان، والسلطة التنفيذية،  ولا غنى عنه للأخذ به في النظام الفيدرالي، وتمثيل الطبقات الممتازة في أحد المجلسين (الأرستقراطية)، تأثير نظام المجلسين على شكل الحكومات ومدة استمرارها، وانتشار نظام المجلسين في برلمانات العالم. وسوف يتعرض الباحث لبيان تلك الحجج على التفصيل فيما يلي: أولاً: رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية: وذلك باختلاف المجلسين في التشكيل بحيث إنه قد يكون من ذوي الكفايات أو المصالح الكبيرة من يأبى الدخول في معركة الانتخابات أو من يدخل فيها ولكنه لا ينجح. فأمثال هؤلاء يمكن الاستفادة من كفايتهم وذلك بإدخالهم أحد المجلسين (المجلس الأعلى) عن طريق التعيين. ( [40] ) وفي ذلك إثراء للسلطة التشريعية ورفع مستوى كف...

Egypt army chief al-Sisi: Room for all in Egypt

Egypt army chief al-Sisi: Room for all in Egypt The head of Egypt's armed forces has said that his message to the supporters of ousted President Mohammed Morsi is that "there is room for everyone". Gen Abdul Fattah al-Sisi urged them to help "rebuild the democratic path" and "integrate in the political process". But he also warned the military would not be silent in the face of violence. Later, at least 36 people were killed when members of the Muslim Brotherhood tried to escape during their transfer to a prison on the outskirts of Cairo. The Mena state news agency reported that gunmen exchanged fire with guards of prison vehicles transporting more than 600 detainees to Abu Zaabal prison in Qalyubia province, north of the capital. The interior ministry said a number of people died from the effects of inhaling tear gas, which was fired when the escaping inmates took a police officer hostage. He was freed, but was badly injured, it added. ...