Wednesday, July 24, 2013

مقال بمركز العربية للدراسات

الإخوان.. وتحدي الدستورية! الانتخابات نموذجاً!

الأحد 28 ربيع الثاني 1434هـ - 10 مارس 2013م
بقلم : أيمن سلامة

قانون الانتخابات بين الدستورية والشورى:

أصدر مجلس الشورى المصري - الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد –  في 21 فبراير الماضي القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد قرار المحكمة  الدستورية العليا بتعديل العديد من المواد المعتورة دستورياً في ذلك القانون، ورغم تصريح رئيس المجلس أحمد فهمي في اليوم ذاته (21 فبراير)، بأن قرار المحكمة يعد حكماً قضائياً لا يجوز  التعرض له أو التصويت عليه، إلا أن الحقائق  على الأرض، وما تمخضت عنه تعديلات مجلس الشورى بعد الإحالة إليه؛ أتت عكس ذلك، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في حديثه التليفزيوني  المسجل، والذي بثه التليفزيون الحكومي فجر الاثنين الموافق 25 فبراير الماضي، حيث أشار  الرئيس إلى أن مجلس الشورى التزم فقط بمعظم - وليس كل- التصويبات التي وردت في قرار المحكمة الدستورية العليا.
لقد أصر مجلس الشورى على مخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا، بخصوص قانون الانتخابات، وقرر إعطاء الحق للمستثنين أو الهاربين من الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات، ما لم تكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وانتقد نواب إسلاميون إضافة المحكمة لجملة "مقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة"، إلى القانون، وقالوا إنها نفس أسباب استبعادهم في النظام السابق. كما خالف المجلس أيضاً ما قررته المحكمة بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، للانتخابات المزمعة لمجلس النواب في مصر، والتي أعلن الرئيس المصري دعوة الناخبين  للاقتراع عليها في أبريل المقبل.
كانت المحكمة قد اعترضت على الشروط الواجب توافرها في المرشح للمجلس، وكان القانون المقدم للمحكمة ينص على أن "يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون"، في حين رأت المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفي من الخدمة العسكرية لمقتضيات "المصلحة العامة أو أمن الدولة"؛ فانبرى عدد من  أعضاء "حزب الحرية والعدالة" للهجوم على المحكمة، ووصفوها بذات الأوصاف التي تسمها  بالتسييس.
ومن جانبه، صرح المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بتاريخ 21 فبراير الماضي: "قلنا كلمتنا ولن نعلق بعدها، والهجوم على الدستورية سببه أن أحكامنا لا تلقى هوى لدى أصحاب المصالح". كما أكد ولاية المحكمة أيضاً في الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات؛ لأن مجلس الشورى لم يلتزم بالملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة الأخير.
وفي تحد سافر لقرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الانتخابات البرلمانية، لم يبد  أعضاء التيار الإسلامي في مجلس الشورى المصري، أي فهم أو إدراك لطبيعة الأدوار والمهام  التي أناطها الدستور الحالي بالمؤسسات الدستورية، والتي يأتي في الصدارة منها المحكمة الدستورية العليا، والتي تعنى بالرقابة على دستورية  كل ما يصدر عن المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
 ويأتي هذا العصيان من قبل أعضاء البرلمان، بالمخالفة للمادة 177 من الدستور، التي نصت  صراحة على وجوب إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية، حين تقوم بأعمال الرقابة السابقة  على قوانين الانتخابات المختلفة، وهي المادة التي ابتدعها أعضاء التيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية، التي أصدرت أسرع دساتير العالم إعداداً واستفتاء.     
إن المادة 177 من الدستور تنص على أنه: إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر من  تشريع أو قانون لأحكام الدستور، وجب إعمال مقتضى قرارها. وهذا النص وجوبي ليس محلاً لأي اجتهاد، وهذا هو مفهوم الرقابة السابقة الذي حدده الدستور في هذه المادة، والذي تم  إقراره ولأول مرة في الدستور المصري الحالي. كما تنص المادة أيضاً على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها؛ لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور؛ وجب إعمال مقتضى قرارها. فعدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشورى، يبطله تماماً. كما أن النص الدستوري يفعل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب إعمال الرقابة السابقة على القانون في جميع مراحله قبل إصداره، حتى لو أدى ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات.
 إن عبارة "إعمال مقتضى قرار المحكمة" الواردة في المادة 177 من الدستور، تعني أن قرار  المحكمة ليس توصية استشارية غير ملزمة، بل قرار قطعي الدلالة يجب الأخذ به، غير ظني  التأويل أو التحليل من قبل أي مؤسسة، أو سلطة، أو أفراد.. ولا يجوز المحاجة في ذلك السياق بأن الهيئة التشريعية هي التي تمثل إرادة الشعب، وأن إرادة الأمة فوق الجميع؛ فإرادة الأمة يجب ألا تنحرف عن جادة الصواب، وتحيف عن مبادئ الشرعية، وتعتدي على مؤسسة القضاء حصن الأمة ذاتها.
إن المتابع للمشهد السياسي المصري، الذي لم تألفه برلمانات الدول الديمقراطية المتحضرة، يعلم أن الدستور المصري الحالي، قد أعده نفس الأفراد الذين كالوا سهام القذف والنيل من هيبة ودور المحكمة الدستورية العليا، ليس لجريرة ارتكبتها المحكمة، إلا لكون المحكمة في قرارها  الأخير كشفت عن إرادة المشرع الدستوري ذاته، أي إرادة الجمعية التأسيسية التي أعدت  الدستور! والمشرع الدستوري هو الذي فوضها اختصاص الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات واللوائح، وذلك دون غيرها من أي من المؤسسات والهيئات في البلاد، وذلك بموجب المادة 175 من الدستور، أي أن أعضاء الشورى المعترضين على قرار  المحكمة، هم الذين أعدوا الدستور الذي أعملت المحكمة نصوصه في قرارها الأخير!
لا يجوز المحاجة بأن الهيئة التشريعية (مجلس الشورى) تمثل إرادة الشعب، وأن إرادة الأمة فوق الجميع؛ لأن إرادة الأمة يجب ألا تنحرف عن جادة الصواب، وتحيف عن مبادئ الشرعية، وتعتدي على مؤسسة القضاء حصن الأمة

تخبط دستوري غير مسبوق

تشريعياً ودستورياً، تجرع المصريون ونظامهم السياسي والقضائي عطب المرارة بعد الثورة مرتين، هما:
 الأولى: في 16 يونيو من العام 2011، حين قضت المحكمة الدستورية العليا - ولثالث مرة  في تاريخها - ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية السابق، لإهداره حقوق الإنسان المصري  الدستورية الراسخة في الدستور، حين أصر من تفاوض من حزب "الحرية والعدالة" وحلفائه من الإسلاميين مع المجلس العسكري الحاكم حينئذ، على تعديل قانون الانتخابات الذي صدر في البداية مطابقاً للنصوص الدستورية، ولكن عملية التفاوض والإصرار على تعديله جعلته مخالفاً للقواعد الدستورية، حتى يغتنموا المقاعد البرلمانية ويحتكروا السلطة التمثيلية والتشريعية.
 الثانية: التي "صبها" الرئيس المصري ذاته في 21 نوفمبر الماضي قسراً وجبراً، حين اغتصب  سلطة هي حكر للشعب وحق أصيل له، وهي سلطة إصدار الدساتير، عندما أصدر الرئيس  المصري إعلاناً دستورياً انفرادياً سلطوياً، رغم عدم إرادة الشعب مصدر السلطات ومنشأ  الدساتير؛ في سابقة خطيرة. 
فحين تكون العبارات التي تصدر بها الأحكام والقرارات القضائية - عن أية هيئة قضائية - دقيقة حاسمة جازمة، كالتي صدر بها القرار الأخير عن المحكمة الدستورية العليا؛ فلا محيص من  تطبيقها على نحو حرفي، فيطابق القانون الجديد الواجب صدوره من الهيئة التشريعية القرار الذي صدر عن المحكمة، بعد إعمال رقابتها السابقة القضائية، بالتيقن في هذه المرة من مطابقة قانون الانتخابات السابق للدستور وإرادة المشرع الدستوري ذاته.
إن قرار المحكمة الدستورية لم يكن أيضاً على هوى أعضاء ما يسمى بالتيار الإسلامي، الذين يمارسون الاستحواذ السلطوي على سائر مؤسسات الدولة المصرية، ويسعون لأخونتها، فاجتهدوا في تأويل إرادة المشرع الدستوري، وهذه ليست من صميم سلطانهم أو ولايتهم؛ فحتى مكنة  التفسير ليست من ولاية المحكمة الدستورية، إلا إذا خولها الدستور ذلك، حيث تقتصر ولايتها على تفسير القوانين والتشريعات العادية، فإذا جنحت السلطة التشريعية -  كما يجنح أعضاء  الشورى المصري حالياً – إلى القيام بهذه المهمة التفسيرية، دونما سند دستوري، فإنها ولاشك  ستجعل من الدستور مطية لها، ورهن مشيئتها، فتفسره بحسب ما يتسق مع رؤيتها الجامحة  صوب التسلط، وبدلاً من جعل سائر الأفراد في الدولة خاضعين للدستور، سيكون الدستور  خاضعاً لمشيئة الأفراد في الدولة.
من هنا كان اعتراض مجلس الشورى على ما قررته الهيئة القضائية الدستورية في البلاد، التي تمارس سلطاتها الرقابية بموجب الدستور؛ افتئاتاً سافراً على سلطات أصيلة لهيئة دستورية أوردها المشرع الدستوري في الدستور تحت عنوان "السلطات". والمحكمة الدستورية العليا أيضاً هي  سلطة دستورية محفوظ لها اختصاصها بشكل محدد صراحة في الدستور ذاته، يستحيل المس  به بقانون مخالف لما قررته هي من تقرير، أو حكم، أو تفسير، بل فقط بقانون دستوري، أي  بالنص التشريعي الذي يسلك مسالك تعديل الدستور،  كما هو منصوص عليه في الدستور ذاته!
المفارقة أن أعضاء الشورى المعترضين على قرار  المحكمة، هم الذين أعدوا الدستور الذي أعملت المحكمة نصوصه في قرارها الأخير!

 تحايل السلطة الإخوانية

إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية، سواء السابقة أو اللاحقة على  التشريعات والقوانين والقرارات، واللوائح بوجه عام، ليس اختصاصاً محصناً فقط لأنه منصوص  عليه في القانون الاسمي، أي الدستور، بل لأن المحكمة في ممارستها لاختصاص الرقابة الدستورية؛ إنما تساهم بشكل فاعل وحاسم، ضمن الآلية والقواعد والأصول التي ترعى كل  اختصاص لها، في استخراج التعبير الأمثل والأدق والأصح والأصدق عن إرادة الشعب، الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
إن ما قام به مجلس الشورى المصري من تحايل على قرار المحكمة الدستورية العليا، يعد - ومن دون أدنى شك - سابقة تاريخية خطيرة، ماثلت في خطورتها السابقة الدستورية أيضاً في ذات السياق، وهي "عدد المواد التي عدلتها المحكمة الدستورية العليا من قانون الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والذي كان مجلس الشورى أصدره دون ثمة اكتراث لدور المحكمة، ولا الدستور ذاته، حيث قررت المحكمة تعديل أكبر عدد من مواد من ذات القانون في تاريخ المحكمة".
 والأمر المهم أيضاً في ذات السياق، أن نشير إلى ما قضى به المجلس الدستوري اللبناني في  قراره رقم 1/2005 بتاريخ 6/8/2005، في سابقة تكاد تكون مماثلة للسابقة المصرية، حيث قرر المجلس "من المسلم فقهاً، واجتهاداً، ومنطقاً، أنه من غير المقبول أن يناط بالسلطة التي  أصدرت عملاً غير قانوني، أمر مراقبة سلامته وإلغائه عند الاقتضاء"، كما "أن المشرع الذي  تجري إزاءه الرقابة الدستورية على أعماله لا يستطيع، هو، بذاته، أن يحمي نفسه من مغبة قاعدة دستورية قد وضعت بغية ردعه".
لقد منحت المادة 117 من الدستور المصري حق تحويل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية ومجلس النواب فقط، على سبيل الحصر لا التمثيل، ولم تمنح هذه المكنة الدستورية إلى مجلس الشورى، وإن كان الدستور ذاته قد منح سلطة التشريع لمجلس الشورى مؤقتاً، لحين انتخاب مجلس النواب المقبل. فالمبادئ والأعراف الدستورية الراسخة في جميع النظم الدستورية، تنص على أن تفويض السلطات الدستورية - تحديداً - لا يكون إلا بنص دستوري، وذلك إعمالاً لمبدأ دستوري أصيل وهو "الفصل بين السلطات".
إن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات، يشدد على حظر التدخل من قبل أي سلطة دستورية في سير عمل سلطة دستورية أخرى، وأن تمنعها من أن تمارس مهماتها بشكل منظم. وإن استقلال القضاء، فضلاً عن النص الدستوري الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية، ومن ثم فإن عدم امتثال الهيئة التشريعية لقرار المحكمة الدستورية في شأن قانون الانتخابات؛  ذلك القرار الذي تأسس واستند إلى الدستور ذاته، يعد إجحافاً بالمبادئ الدستورية المستقرة،  كما يعد امتهاناً لمؤسسة دستورية أخرى هي المحكمة الدستورية العليا، التي حرصت جميع  الدساتير والإعلانات الدستورية المتعاقبة في مصر، ومنذ العام 1969، على النص صراحة على  استقلالها، وضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة بأحكامها وقراراتها المختلفة.

تعقد المشهد السياسي

 إن السياسة التي تنتهجها جماعة "الإخوان"، من خلال الاستحواذ على السلطة، وإقصاء كل القوى السياسية الأخرى، و"أخونة" الأجهزة المفصلية الحاكمة في الدولة، من خلال الإعلان  الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وأيضاً قانون الانتخابات المعيب دستورياً وفق الطرح المتقدم؛ تهدف إلى التشبث بأهداب السلطة، والحصول على مغانم سلطوية من خلال الدساتير أو الإعلانات أو القوانين الباطلة دوماً، أفضت في البداية والنهاية إلى سوداوية المشهد، واستمرار النزف في الدم والقدرات والسياسات الرشيدة، التي يمكن أن تحد من طول الفترة الانتقالية، في  ظل اقتصاد متدهور، وأمن مفتقر.
إن إصرار الجماعة على ذات السياسة الإقصائية للآخر، لن يصلح حال البلاد والعباد بحال من  الأحوال، وإننا لا نطلق أقوالاً مرسلة من دون أساس، فمنذ أحداث الاتحادية الشهيرة، والتي  أفضت إلى موت الكثيرين من الأبرياء، ومن بعدها أحداث بورسعيد، وما أفضت إليه من عصيان  مدني جماعي، شل جميع الأجهزة والمصالح الحكومية في المدينة الساحلية المهمة، والذي لم  تعهده سائر المدن المصرية منذ ثورة 1919؛ لا ينبئ بخير، ولا فائدة من جراء هذه الأفعال غير المدروسة أو المحسوبة. ونتيجة لهذه المثالب التي لا تخفى على لبيب، تنصل مساعدو الرئيس المصري مما سمي بالإعلان الدستوري، واستقال أكثر من نصف مستشاريه، وكشفوا أن القرار ليس بيدهم، ولكنه بيد "عمرو"! وعمرو هنا هو مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، والذي يلعب دور الحسيب الرقيب لكل شاردة أو واردة تخرج عن القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة!
لم يكن قرار المحكمة الدستورية على هوى أعضاء ما يسمى بالتيار الإسلامي، فاجتهدوا في تأويل إرادة المشرع الدستوري، وهذه ليست من ولايتهم أو سلطتهم، بل ليست حتى من ولاية المحكمة الدستورية أو سلطتها، إلا إذا خولها الدستور ذلك!
ما من شك في أن الدرسين القاسيين اللذين تلقاهما المصريون، من قبل السلطة الإخوانية الحاكمة، في "أحداث الاتحادية" و"أحداث بورسعيد"، يبدو وأن الرئاسة المصرية لم تدرك  آثارهما الكارثية، والشقة الكبيرة التي نتجت عن الحادثتين. ويبدو أيضاً أن الدماء رخصت، والأرواح هانت، وأن نواقيس الخطر لم تدق بعد في الآذان الصماء، لفصيل انخفضت شعبيته في الآونة الأخيرة في مصر إلى أسفل سافلين؛ لذا فإن قابل الأيام - وفي ظل قانون الانتخابات الجديد – لن يشهد تطوراً بل تدهوراً على جميع الصعد في مصر: سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.
 ختاماً نؤكد أن كل تشريع يعرقل السير الطبيعي لمرفق العدالة، يعد تشريعاً زائفاً وساقطاً، ولا بد من إبطاله لعدم دستوريته؛ فليس مسموحاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية أن تناقشا أحكام القضاء، أو توجها إليه تعليمات، أو أن تحل إحداهما نفسها محله، كما حدث مؤخراً من قبل   مجلس الشورى المصري تجاه المحكمة الدستورية العليا. وأن الأمانة في القول تقتضي أنه في  أحلك الظروف والسياقات المحلية، لم تشهد مصر مثل هذا التجريف المتعمد لدولة القانون،  وهدم معبد القضاء، وامتهان حقوق الإنسان وكرامته. وسيكون مشعل الحرائق هو أول من يكتوي بنارها.

No comments:

Post a Comment