في الاصلاح الزراعي احكام محكمة النقض القانون المدني
جمهورية مصر العربية - محكمة النقض - مدني - الدائرة
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
[الطعن رقم 8725 - لسنة 80 - تاريخ الجلسة 5 / 6 / 2018 -
مكتب فني 69 رقم الصفحة 808 - القاعدة رقم 116 ] - [قبول ونقض الحكم]
(الرقم المرجعي في قوانين الشرق : 1204158)
--- المحكمة ---
·الدفع ببطلان كافة التصرفات الواردة على أرض
التداعي وطرد المعتدين منها :: لأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية المملوكة
للدولة التي يشترط لتملكها شروط خاصه وإتباع إجراءات معينه وقدتمت بالمخالفة لذلك
[ تم رفضه أمام محكمة الإستئناف || تم قبوله أمام محكمة النقض ]
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من
الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة التي يشترط لتملكها شروط خاصه وإتباع إجراءات
معينة طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 مما
يترتب عليه بطلان كافة التصرفات الواردة على أرض التداعي وطرد المعتدين منها إلا
أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أنه قبل صدور القانونين رقمى 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم
تملك الأراضي الصحراوية تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من
التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الكلي كل أرض غير
مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال
الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري
والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة
الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة
يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة
أقرب إلى السيادة وقد أباح المشرع تملك هذه الأراضي بإحدى الوسيلتين المنصوص
عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون
المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقا لذلك يملك
المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو فإنه وسيلة أخرى في
الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية
للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك
الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتبارا من 24 / 8 / 1958. ونص في مادته الخامسة
على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على
العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل
قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون ثم صدر القانونان رقما 100
لسنة 1964، 143 لسنة 1981 وتضمنا النعي على اعتبار تلك الأراضي ملكا خاصا للدولة
ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط القانونية
من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشر سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة
1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل بأحكامه. كذلك فإن النص في
المادتين 18، 19 من القانون الأخير على تخويل رئيس الجمهورية قرار بإضافة حالات
أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في شبه جزيرة
سيناء، وإذ أصدر رئيس جمهورية مصر العربية نفاذا لذلك القرار رقم 632 لسنة 1982 في
شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى ووضع قواعد خاصة
لتملك هذه الأراضي وأعتبر أنه يعد مالكا كل من أقام قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة
1981 بناء مستقرا بحيزه ثابت فيه وبشروط بقاء البناء قائما حتى تاريخ العمل بالقانون
وعلى أن يقدم كل ذي شأن من أصحاب حقوق الملكية إخطارا إلى المحافظة المختصة
بالنسبة للأراضي الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى وهذه القوانين متعلقة
بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة
الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية والمملوكة للدولة ملكية خاصة ولا
يجوز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية لتنظيم المشرع كيفية تملكها وفق شروط
وضوابط بموجب القوانين سالفة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع
الطاعن بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفا على مدى صحته فإنه
يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
Comments
Post a Comment